الحر العاملي

12

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

وهامان ، وكان حقّا على اللَّه أن يدخله النّار . السّادس : في إتمامها وترك تخفيفها [ 28 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا ما أدّى الرّجل صلاة واحدة تامّة قبلت جميع صلاته وإن كنّ غير تامّات ، وإن أفسدها كلَّها لم يقبل منه شيء منها . [ 29 ] وروي : إذا ردّت ، ردّ ( 1 ) عليه سائر عمله . [ 30 ] وروي فيمن صلَّى فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده : لئن مات وهذه صلاته ليموتنّ على غير ديني . [ 31 ] وروي : الصّلاة ميزان ، من وفي ، استوفى . [ 32 ] وقال عليّ عليه السّلام : أسرق النّاس من سرق [ من ] ( 1 ) صلاته . [ 33 ] وروي فيمن خفّف سجوده دون ما ينبغي أنّه عليه السّلام ، قال : نقر كنقر الغراب ، لو مات هذا على هذا ، مات على غير دين محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله . [ 34 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن إبليس بما استوجب من اللَّه أن أعطاه ما أعطاه ؟ فقال : بشيء كان منه شكره اللَّه عليه ، قيل : وما كان منه ؟ قال : ركعتين ركعهما في السّماء في أربعة آلاف سنة . [ 35 ] وقال عليه السّلام : تخفيف الفريضة وتطويل النّافلة من العبادة . وحمل على إمام الجماعة وعلى التّخفيف بالنّسبة إلى النّافلة وغير ذلك .

--> [ 28 ] الوسائل 3 : 20 / 1 . [ 29 ] الوسائل 3 : 22 / 10 ( 1 ) الأصل ردّت وما أثبتناه فمن باقي النّسخ والوسائل وهو الصّحيح [ 30 ] الوسائل 3 : 20 / 2 . [ 31 ] الوسائل 3 : 22 / 8 . [ 32 ] الوسائل 3 : 24 / 2 ( 1 ) أثبتناه من رض والوسائل . [ 33 ] الوسائل 3 : 25 / 6 . [ 34 ] الوسائل 3 : 25 / 5 [ 35 ] الوسائل 3 : 24 / 3